النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناء من حكم المادة (13) من هذا النظام الأساسي، يجوز استعمال البيانات الشخصية في الحالتين الآتيتين:
1 - إثبات المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام الأساسي أو اللوائح الصادرة بموجبه. 2 - موافقة الشخص أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد