النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أحكام ختامية
يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404هـ الموافق 11/ 2 / 1984م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد