القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز سرية ، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية. 2 - يتقيد المركز عند نشره للإحصائيات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظاً على سريتها. 3 - يجب على المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة. 4 - يتقيد المركز بعدم تزويد أي جهة خارج دول المجلس بأي بيانات غير منشورة عن أي من الدول الأعضاء إلا بعد التنسيق مع تلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.