النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الموارد المالية
1 - تتكون الموارد المالية للمركز من:
أ - المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعه بالتساوي .
ب - عوائد الأنشطة التي يقدمها المركز. ج - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد