النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البيانات الإحصائية
على المراكز الإحصائية الوطنية تسهيل مهمة المركز في التأكد من صحة البيانات والمعلومات، وفقاً للمعايير المعتمدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد