النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ميزانية المركز
تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز، فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد