القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ميزانية المركز تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز، فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.