النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس الإدارة
أولاً : التشكيل : يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت. ثانياً : الاختصاصات : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي :
1 - إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها.
2 - الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز. 3 - تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون. 4 - تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز. 5 - متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية. 6 - إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة. 7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة . 8 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد. 9 - الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع . 10 - الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها. 11 - تعيين المراقب المالي للمركز . 12 - أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري. ثالثاً : الاجتماعات والتوصيات: 1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2 - ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 3 - فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد