النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مقر المركز
1 - يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له. 2 - تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد