النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أجهزة المركز
يتكون المركز من الأجهزة التالية :
1 - مجلس الإدارة .
2 - الجهاز الفني والإداري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد