القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أجهزة المركز يتكون المركز من الأجهزة التالية : 1 - مجلس الإدارة . 2 - الجهاز الفني والإداري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.