القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العلاقة بين المركز ومراكز الإحصاء الوطنية تلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي، وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الإدارة للبت فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.