النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات المركز
يختص المركز بما يأتي :
1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها. 2 - إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 3 - تنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 4 - إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون. 5 - توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة.
6 - تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة.
7 - وضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز.
8 - تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية.
9 - تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية.
10 - عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
11 - تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي. 12 - توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون. 13 - القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي. 14 - توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي للدول الأعضاء. 15 - بناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال العمل الإحصائي. 16 - إعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي بالدول الأعضاء. 17 - نشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بمختلف وسائل النشر. 18 - المساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي. 19 - أية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد