النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قضاة الهيئة غير قابلين للعزل, ويعتبر منصب القاضي شاغراً في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- الإعفاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد