النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته: -
1- تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية, أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه.
2- نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً أو خبيرا لدى أحد أطرافها, أو سبق عرضها عليه بصفته محكماً أو عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأياً فيها بأي شكل من الأشكال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد