النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يؤدي القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية:
((أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق)).
2 - يثبت أداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدى الأمانة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد