القانوني

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط في من يولى القضاء في الهيئة ما يأتي: 1 - أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون. 2 - أن يكون قاضيا في دولته. 3 - أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.