النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في من يولى القضاء في الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون.
2 - أن يكون قاضيا في دولته.
3 - أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد