النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تشكل بمقتضى هذا النظام هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.
2 - تتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد