النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- ترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها إلى الأمانة العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية.
2 - على الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية.
3 - لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد