القانوني

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 - الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في مجلس التعاون. 3 - المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. 4 - لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون. 5 - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون. 6 - الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون. 7 - الهيئة: الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون. 8 - الدائرة: دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها الهيئة للنظر في دعاوى معينة. 9 - النظام: النظام الأساسي للهيئة. 10 - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة. 11 - الاتفاقية الاقتصادية: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.