النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا رغب أحد قضاة الهيئة في الاستقالة, قدمها، كتابة إلى رئيس الهيئة الذي يبلغها إلى الأمين العام ويعتبر المنصب شاغراً بهذا الإبلاغ.
ويبلغ رئيس الهيئة استقالته مباشرة إلى الأمين العام، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئة خلال شهر بدعوة من نائب الرئيس لاختيار الرئيس.
2- إذا فقد أحد قضاة الهيئة شرطاً من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته أو بسبب عجزه أو عدم قدرته على القيام بأعباء المنصب, يعفى من منصبة بقرار من المجلس الأعلى بتوصية مسببة من الهيئة.
3- إذا شغر منصب أحد قضاة الهيئة قبل انتهاء مدة ولايته يتم تعيين من يخلفه بالإجراءات ذاتها وللمدة المتبقية من ولاية سلفه, خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد