النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز تعديل هذا النظام بناءً على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام، وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد