القانوني

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 38
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز تعديل هذا النظام بناءً على طلب يقدم من إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام، وبناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقة المجلس الأعلى ويدخل حيز النفاذ طبقاً لذات الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.