النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من مصادقة جميع الدول الأعضاء عليه.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد