النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقدم طلب التماس إعادة النظر إلى الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفة تشتمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس، وذلك خلال ستة أشهر من:
- تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، و(2) و(5) من المادة (34) من هذا النظام.
- ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، و(4)، من المادة (34) من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد