القانوني

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا لم تنفذ إحدى الدول الأعضاء الحكم الصادر ضدها، يرفع الأمر للمجلس الأعلى بتوصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسبا. الفصل السادس: التماس إعادة النظر في الأحكام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.