النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من الهيئة أو الدائرة، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا تضمن الحكم تجاوزاً لقاعدة أساسية في الاتفاقية الاقتصادية أو في هذا النظام أو في إجراءات التقاضي.
2 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
3 - إذا وقع من الخصم غش أو تزوير أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم.
4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5 - إذا كان الحكم مناقضاً بعضه البعض في منطوقه أو فيما بين أسبابه ومنطوقه، تناقضاً يخل بجوهره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد