النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الدائرة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد