النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز تعديل النظام الأساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضائها إلى لجنة التعاون التجاري لإقراره.
أحكام انتقالية وختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد