القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تبدأ الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الأولى فتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة الثالثة لإنشائها. 2 - إذا تأخر إقرار البرنامج المالي أو الموازنة التقديرية لدورة مالية ما، عمل بتقديرات الدورة المالية السابقة، ريثما يقر البرنامج أو الموازنة على أن تدخل المبالغ المحصلة والمصروفة في حساب الدورة المالية الجديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.