القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون موارد الهيئة مما يلي : 1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة. 2 - الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الإدارة. 3 - عوائد استثمارات أموال الهيئة. 4 - عوائد الخدمات وإيرادات أخرى. تعديل النظام الأساسي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.