النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كافٍ من الموظفين؛ يعينهم مدير الجهاز التنفيذي وفقًا للضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد