القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمثل عضوًا آخر أو أن يصوت عنه. 2 - ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، فيما عدا إقرار معايير المحاسبة والمراجعة فيلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين. اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.