النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
رئاسة مجلس الإدارة وإدارة جلساته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد