النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بطلب من أربعة من أعضائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد