القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكيل مجلس الإدارة ومدته : أ - يتكون مجلس الإدارة من : 1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية. 2 - عضو واحد عن كل هيئة أو جمعية مهنية أو جهة حكومية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون. 3 - عضوين من مواطني دول المجلس من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبة. 4 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية . 5 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي أسواق الأوراق المالية. 6 - عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزية بدول مجلس التعاون. 7 - عضو واحد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعينه الأمين العام، ولا يكون له حق التصويت. ب - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من بين أعضائها، وتحدد اللائحة الداخلية آلية وضوابط الانتخاب بما يحقق عدالة تمثيل الدول الأعضاء بمجلس الإدارة. ج - يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. د - تكون مدة دورة مجلس الإدارة أربع سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.