النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكيل مجلس الإدارة ومدته :
أ - يتكون مجلس الإدارة من :
1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية.
2 - عضو واحد عن كل هيئة أو جمعية مهنية أو جهة حكومية مناط بها مسئولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.
3 - عضوين من مواطني دول المجلس من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبة.
4 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية .
5 - عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي أسواق الأوراق المالية.
6 - عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزية بدول مجلس التعاون.
7 - عضو واحد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعينه الأمين العام، ولا يكون له حق التصويت.
ب - تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من بين أعضائها، وتحدد اللائحة الداخلية آلية وضوابط الانتخاب بما يحقق عدالة تمثيل الدول الأعضاء بمجلس الإدارة.
ج - يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
د - تكون مدة دورة مجلس الإدارة أربع سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد