النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغه إلى الأعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل في الدورات العادية وثلاثة أسابيع على الأقل بالنسبة للدورات غير العادية. ويجب أن ترفق بجداول الأعمال جميع المذكرات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المطلوب عرضها على الجمعية العمومية.
إجراءات سير العمل في الجمعية العمومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد