القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز للجمعية العمومية تقديم مناقشة بند على آخر. 2 - لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد في الاقتراع. 3 - يكون التصويت علنيًّا برفع اليد أو بالنداء بالاسم أو سريًّا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية، وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع. 4 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. 5 - إذا أسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الأصوات تجرى إعادة التصويت، فإذا تعادلت الأصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس. مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.