النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنحصر مناقشات الجمعية العمومية غير العادية في الموضوعات المحددة في الدعوة للاجتماع، ولا يجوز إضافة موضوعات أخرى.
انعقاد الجمعية العمومية وإدارة جلساتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد