القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة. 2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة. 3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها. 4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة. الجمعية العمومية غير العادية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.