النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة.
2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة.
3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.
الجمعية العمومية غير العادية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد