النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الهيئة من :
1 - الجمعية العمومية.
2 - مجلس الإدارة.
3 - الجهاز التنفيذي.
الجمعية العمومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد