القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

وسائل تحقيق أهدافها للهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي : 1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة. 2 - الاستعانة بالجمعيات أو الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو خارجها. 3 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين . 4 - إنشاء معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات. 5 - عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. 6 - الانضمام إلى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.