النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عضوية الهيئة
أعضاء الهيئة هم :
1 - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة (10) من هذا النظام.
2 - أعضاء منتسبون وهو المحاسبون والمراجعون القانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس إدارة الهيئة انتسابهم لها.
3 - أعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس إدارة الهيئة قبولهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد