القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من 10% من أعضائها على الأقل. اختصاصات الجمعية العمومية العادية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.