النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية غير العادية في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد