النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية إلا بعد إقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد