النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد