النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها مدينة ......... بدولة ................ ، ويجوز أن يكون لها فروع فى دول المجلس وفق الضوابط التى يعتمدها مجلس الإدارة .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد