النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر عضو منتخب لإكمال مدة العضو الأصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب الإحلال.
اختصاصات مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد