النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ الدعوة إلى الأعضاء في مجلس الإدارة لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد