القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس. 2 - يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول الأعمال والموضوعات الواردة به، وأية موضوعات أخرى، وله أن يعرض الموضوعات ذات الصلة التي تتطلب طبيعتها عدم التأخير على أعضاء مجلس الإدارة بالمراسلة وخارج فترات انعقاده، وأن يعرض القرار على أول اجتماع للمجلس لإقراره. 3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال تعذر قيام الرئيس بأعمال الرئاسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.