النظام البحري التجاري
المادة الأولى بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
2- يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية، والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، والعرف البحري، والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي فيها السفينة.
3- يجب على الربان أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة، وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد