القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الأولى بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية، والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، والعرف البحري، والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي فيها السفينة. 3- يجب على الربان أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة، وأن يراعي كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.