النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك، والمستأجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، وتسري أحكام تحديد المسؤولية على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم، على ألاّ تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المنصوص عليها في اللوائح.
2- إذا أقيمت دعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين، جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم بصفتهم المذكورة.
3- لا يُعد التمسك بتحديد المسؤولية إقراراً بالمسؤولية.
الفصل الثاني : الربان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد